(عليه السلام) (1): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) وفيه أن الأصل على تقدير تسليمه - إذ الظاهر أن الأصل الصحة يخرج عنه بما سمعت من الأدلة والقاعدة المستفادة من الشرع، وأما قوله (عليه السلام):
(لا تعاد) إلى آخره. فالظاهر أن المراد منه من ترك واحدا من هذه الخمسة مطلقا لا في مثل المقام الذي يعاد فيه إلى السجود، بل قد يكون للمشهور لا عليهم، فتأمل.
(أو إحداهما) بلا خلاف كما في المنتهى والرياض، وهو موضع وفاق بين العلماء كما في المدارك، وبالاجماع صرح جماعة كما في الرياض، وعن المصابيح الاجماع عليه، وعن التذكرة نسبته إلى العلماء، ويدل عليه مضافا إلى ذلك القاعدة المشار إليها سابقا، والأخبار المستفيضة، منها صحيح إسماعيل بن جابر (2) عن الصادق (عليه السلام) (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) إلى آخره، وبمعناه غيره.
ثم إنه لا إشكال في عدم وجوب الجلوس قبل السجود المتدارك حيث يكون المنسي السجدتين، بل وكذا إذا كان المنسي سجدة واحدة وكان قد جلس بعد رفع رأسه. السجود الجلسة الواجبة، أما إذا جلس بنية أنه للاستراحة لزعمه الفراغ من السجدتين فالأقوى في النظر الاكتفاء به أيضا، بل عن الروض نسبته إلى كثير منهم، لحصول الواجب به، ونيته أنه الاستراحة (3) لا تخرجه عن ذلك كما في سائر أفعال الصلاة، وإلا لوجب على من سجد مثلا بنية أنه في الركعة الثالثة والفرض أنه في