يدركها قبل الدفن فبعده، وليس من مسألة المسبوق في شئ.
(و) حينئذ يبقى ما في المتن والمبسوط والنهاية والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والبيان وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها من أنه (إن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر) بلا دليل لانحصاره فيه فيما أجد، وقد استدل به جماعة منهم المصنف عليه، والأصل وإطلاق الأمر بالاتمام والنهي عن الابطال بعد تسليمه لا يفي بتمام الاطلاق قطعا، فالمتجه حينئذ الصحة فيما وافق من أفراده اشتراط الاستقبال وعدم البعد ونحوهما دون غيره، ويسهل الخطب ندرة ذلك مع التتابع سيما الدفن، وإن قال في كشف اللثام:
ويقرب الدفن قبل الاتمام أن لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة، ولعله لشدة ندرته في الفرض تركه في المحكي عن الخلاف والمقنعة والوسيلة فاقتصروا على وصل الرفع خاصة، بل في الأول الاجماع عليه، كما أنه لما ذكرنا حكي عن جماعة تقييد الاتمام بالدعاء مشيا لو رفعت بما إذا كان إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة، وإلا وجب التكبير ولاء، قال في جامع المقاصد بعد أن حكى عن الذكرى إشعار الخبر بالاشتغال بالدعاء: وهو حسن، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير) قلت: على أنه مبني على عدم اشتراط الاستقرار في صلاة الجنازة، والذي يقوى في النظر القاصر أن مراد الأصحاب خصوصا المصنف وغيره ممن اعتبر الولاء الاتمام ولو رفعت على أيدي الرجال أو دفنت في ذلك الموقف، لاطلاق الأمر به الشامل لحالتي الرفع والدفن ردا على من قال من العامة بالبطلان بالرفع كما أو ماء إليه في الخلاف والتذكرة وغيرهما، لا أن المراد الاشتغال بالاتمام ماشيا معها إلى أن ينتهي إلى الدفن، فإن ذلك من المستبعد فرضه مع الولاء، كما أنه من المستبعد بل المقطوع بعدمه إرادة الاتمام ولو على القبر مفصولا بزمان