بسم الله الرحمن الرحيم (الفصل الرابع) من الفصول السابقة (في الصلاة على الأموات) (وفيه أقسام):
(الأول من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين) بحيث صار بذلك من المسلمين، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف فيه في المحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالمحكي عن الاجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان، إذ هو هو، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والعلاة ونحوهما ممن انتحلوا الاسلام وكفروا بانكار ضرورياته منه، ولذا فرع بعضهم خروجهم على اعتبار الاسلام في المصلى عليه، وفي الخلاف والمحكي عن المبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه للعموم والاحتياط، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول فيرتفع الخلاف، كما أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجمل والعقود والاصباح على ما حكي عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم، بل عرفت