(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن علي الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه، وبين كونه محدثا أو لا، بل وبين المطابقة للمجبورة بأن يكون ناقصة ركعة عن قيام مثلا وقد جاء بها كذلك وعدمها، كما لو جاء بركعتين من جلوس بدلها، وإن حكي عن الموجز البطلان مع المخالفة، لكن لا نعرف له دليلا معتدا به ولا موافقا، ولا بين تخلل المنافي بينه وبين الصلاة بناء على صحة الاحتياط معه وعدم تخلله، وإن استقرب البطلان حينئذ في الدروس، إلا أن إطلاق الأدلة والتعريض المزبور حجة عليه، ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذي الاحتياط الواحد، وإن استشكله بعضهم بحصول الفصل حينئذ بأركان متعددة، وفي الدروس وفي الاحتياطين يراعى المطابقة المقدم منهما، لكن إطلاق الأدلة وبناء تعريضه ومشروعيته على ذلك يدفعه، على أنه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكر فاعله الاحتياج إليه كما في الذكرى والروضة، بل ليس ذلك من زيادة الركن في الصلاة، لما عرفت أنها صلاة مستقلة وإن كان معرضة للأمرين السابقين، بل لو أثر ذلك على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة، إذ مع الغناء عنه لا يجب، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان، والحصر عقلي، ودعوى أن فائدته حال عدم الذكر خاصة لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافها.
نعم كل ذلك لا يقتضي اغتفار الفصل بالركعتين إلا ما ذكرناه من بناء شرعيته على هذا الوجه، أما لو تذكر النقص في أثنائه فإن كان هو المطابق كما وكيفا