أنزلناه في ليلة القدر، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وذريته في الناس، وليكثر من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصى الله فيه، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه) على أنه لم يعلم منه إرادة قراءة ذلك في كل منهما من قوله فيه: (فيهما) أولا.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى أن محلها عند تجدد النعم، فما عن ابن البراج من أن وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار لم نعرف مستنده، ولعله يريده الصلاة في هذا الوقت إذا فرض تجدد النعمة عند طلوع الشمس مثلا، فليجتنب عن إيقاع النافلة في ذلك الوقت إلى ارتفاع النهار، لما فيه من الجمع بين صدق العندية ضرورة إرادة العرفية منها وبين التجنب عما يقال من كراهة التنفل في هذا الوقت، ثم لا فرق على الظاهر في استحباب الصلاة المزبورة بين تجدد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج كما صرح به بعضهم، بل قيل: إنه يشير إليه كلام الصدوقين أيضا، بل الظاهر استحبابها في تجدد كلما يستحب الشكر له.
(و) منها (صلاة الزيارة) للنبي والأئمة (عليهم الصلاة) وتحية المساجد والاحرام عند حصول أسبابها بالنصوص والاجماع كما عن كشف اللثام، والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة الزيارة لفعلها، لكن في الغنية صلاة الزيارة للنبي أو أحد الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة، فإذا أراد الانسان الزيارة لأحدهم (عليهم السلام) وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زاره عقيبها، ويصلي الزائر لأمير المؤمنين (عليه السلام) ست ركعات ركعتان له (عليه السلام) وأربعة لآدم ونوح (عليهما السلام)، وعن إشارة السبق أنه يبتدئ بهما قبل الزيارة إن كانت عن بعد، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره، ولم أعثر لهما على نص في ذلك، كما أن الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما، وإن كان لعله بحيث يجعل القبر