ويكبرن) المعتضد بالاجماع على الظاهر.
(ولا يتقدم الولي إلا إذا) كان عالما بالواجب من أحكام الصلاة و (استكملت فيه) مع ذلك (شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره) الجامع لذلك، بل يجوز له التقديم وإن كان صالحا لها أيضا، للأصل، وإطلاق النصوص (1) بالتخيير، إلا أن الظاهر استحباب مباشرته مع المساواة فضلا عما لو كان أكمل، لأنه ادعى للإجابة، بل له احتمل في كشف اللثام وغيره عدم استحباب تقديم للغير وإن كان أكمل، نعم قوى الندب في الذكرى، بل حكي عن المفيد في الغرية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه إلا أنه بعد الهاشمي، والأمر سهل.
والظاهر جواز الرجوع بالإذن قبل التلبس، لأنها كالوكالة، أما بعده ففي الذكرى (أن الأقرب المنع لما فيه من اختلال نظم الصلاة، ووجه الجواز أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب، وحينئذ يصلون فرادى، إذ لا طريق إلى الابطال والعدول إلى إمام آخر بعيد) قلت: قد يمنع حرمة الابطال هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة الفريضة من العمل في قوله تعالى (2): (ولا تبطلوا أعمالكم) بعد تسليم دلالته على حرمة القطع وأنه غير مراد منه خصوص الارتداد ونحوه، وحينئذ فيقوى جواز الرجوع.
وكيف كان فإن لم يقدم أحدا فعن غير واحد سقوط اعتباره، قال في المحكي عن الذكرى: (لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماع من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه، نعم يعتبر إذن حاكم الشرع) قلت: يتجه سقوط اعتباره لو ترك مع ذلك الصلاة فرادى، أما