على المعلوم من مذهبه في قاعدة الاجزاء الجزم هنا بالسقوط، اللهم إلا أن يقال: إن أقصاه الاجزاء عن الفاعل لا عن غيره، وفيه أن خطاب الكفاية خطاب واحد، فمتى حصل فعل صحيح كان مسقطا عن الغير، ومن هنا يظهر لك أنه لا وجه للقول بالمشروعية مع عدم السقوط عن الغير في المسألة السابقة، بل لا بد من الحكم بعدم المشروعية كما اخترناه أو بالسقوط معه، وإن كان قد يوهم المشروعية مع عدم السقوط بعض العبارات منها ما في كشف اللثام تبعا للروضة (ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان، من تحقق صلاة صحيحة، ومن نقصها مع القدرة الكاملة) وأوضح منه ما في الذكرى (لو وجد من يمكنه القيام فهو أولى من العاجز، وفي الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة إليها، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة) وفي جامع المقاصد ومع العجز يسقط كاليومية، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟ الظاهر لا، لأن الناقص لا يسقط الكامل، ولا صالة بقائه في العهدة، وكذا القول في العاري مع المستتر بناء على اشتراط الستر ومن لا يحسن العربية مع من يحسنها، لكن قد يحمل الجميع على ما سمعته من المدارك، وإلا كان محلا للنظر، فتأمل، كالذي سمعته سابقا من الأستاذ في كشفه من صحة إئتمام القائم بالقاعد ونحوه مما يقضي بالمشروعية المزبورة، وهل يعتبر الاستقرار في القيام؟ وجهان، جزم بأولهما الأستاذ في كشفه، ما أنه جزم باعتبار مراتب العجز عن القيام كما في صلاة الفريضة، ولعله لظهور البدلية مطلقا، وإن كان لا يخلو من تأمل بل سابقه لا يخلو من منع إذا لم يعتبر الاستقرار في مفهوم القيام، فهو حينئذ كغيره مما يعتبر في الصلاة مما تسمع البحث فيه إن شاء الله، والله أعلم.
(و) يجب أيضا (جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي) بلا خلاف أجده فيه،