له، بل لا ينافي الاستدامة على ذلك فراغهم منه قبله بناء على حرمة قطع العمل عليه، بل وكذا لو قلنا بجواز القطع له كغيره من المصلين كما جزم به الأستاذ في كشفه، وهو قوي جدا اقتصارا في حرمة إبطال العمل على ذات الأركان المكتوبة أو الأعم منها والنافلة كما أوضحناه في محله، لكن جواز القطع له من هذه الحيثية لا ينافي الاستدامة على الوجوب الذي مصل من تناول الخطاب لهذا المتلبس الشامل باطلاقه حال فراغهم من الفعل قبله، فإن أتم اندرج في الممتثلين بالخطاب الذي يسقط بفعلهم إرادته من الغير وفراغهم قبله إنما يسقط ابتداء الفعل لا إتمامه الحاصل من الأمر بالفعل وإن كان غير واجب عليه كالمصلي الذي لم يسبق بصلاة، بل هو أولى منه بذلك، واحتمال الفرق بأنه يترك إلى بدل بخلاف المسبوق كما ترى، وإن قطع اختص الامتثال بغيره وسقط عنه إعادة الفعل بما وقع منهم، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.
وكيف كان فإذا دخل معه (تابعه) في التكبير لا في الدعاء، بل يحافظ على ما يراد منه من التشهد في أول تكبيرة والصلاة في الثانية وهكذا كما نص عليه الفاضل في المحكي عن المنتهى لاطلاق دليل وجوب ذلك، ولخبر الدعائم (1) ولأنه كالائتمام بالفريضة، (فإذا فرغ) الإمام (أتم ما بقي عليه) من التكبيرات وجوبا إن قلنا بحرمة القطع، نعم على كل حال لا يجتزي بما وقع منه في حصول الصلاة منه بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف الاجماع صريحا، وفي غيره ظاهرا عليه، لصحيح العيص (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال: يتم ما بقي) كما أن زيد الشحام (3) سأله أيضا (عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث فقال: يكبر ما فاته) وقال الباقر (عليه السلام) لجابر (4):