(عليه السلام) (1): (لا تعاد الصلاة) إلى آخره، ونحوه من إطلاق الاجماعات وغيرها، على أنه لم يعلم من القائل بوجوب القضاء أن الصحة متوقفة عليه، بل قد يقول: إنه واجب لنفسه كما هو الظاهر من عدم البطلان بتخلل الحدث ونحوه، وعلى الثالث أنا نمنع دخوله تحت اسم التشهد، ولئن سلمنا فهو مع الاتيان بالبعض لم يصدق عليه أنه نسي التشهد كما لا يصدق عليه أنه جاء بالتشهد، بل هو واسطة بين الأمرين كما هو مقتضى كونه اسما للمجموع، فتأمل جيدا، فانحصر الدليل بخبر حكم بن حكيم مع انجباره بما عرفت من الشهرة، وما لعله يمكن تحصيله من الاجماع من عبارة الخلاف المتقدمة، سيما على ما في مفتاح الكرامة من نقل عبارة الخلاف بلفظ (أو) ولعله عثر على نسخة أخرى، فتأمل.
ومن هنا تعرف أن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له من حيث وجوبه للتشهد لعدم دخوله تحت اسمه كما هو ظاهر المصنف وعن غيره، وأبعاض التشهد تقضى كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كما نص عليه بعضهم، بل حكي عن ظاهر البيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس أو صريحه وصرح الجعفرية وشرحها وتعليق الإرشاد، لعموم خبر حكم السابق، ولو نسي الصلاة على الآل (عليهم السلام) فقط فهل يجب على تقدير القضاء إعادة ما يتم به مما قبله وإن لم يكن نسيه كما في الذخيرة، أو لا يجب كما هو الأقوى، كما هو مقتضى خبر حكم، ولأن قضاءه من حيث كونه جزء صلاة لا أنه خطاب تراد دلالته، ولعله أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله: ووجوب قضاء الصلاة وحدها مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان.
(الثالث) أي ما يتدارك مع سجدتي السهو وهو (من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو أحدهما) أما السجدة فقد صرح بقضائها في المبسوط