الشك الدخول في فعل آخر، والمراد به هنا عدم الدخول في ركن.
وأما في التكبير فعن الدرة والذكرى الاجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ وإن لم أجده فيهما، بل الموجود الاجماع على الركنية والابطال سهوا، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية والنجيبية والشافية الاجماع على ذلك، وفي المدارك أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة، قلت: قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر حيث أنه جعل فيها من السهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع، وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع، فأوجب عليه أن يكبر ثم يقرأ، بل ربما يظهر من المنقول عن المراسم، لقوله: كمن سها عن تكبيرة الاحرام حتى يركع، فإنه ظاهر في عدم القدح بالدخول في القراءة، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن الدخول في ركن آخر، لأن القراءة ليست ركنا.
وكيف كان فالأقوى الأول بعد الاغضاء عن عدم تصور الثاني كما ستعرفه لما سمعته من الاجماعات المنقولة، مضافا إلى قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (1):
(عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد) إذ الظاهر إرادة إعادة الصلاة، كقول أحدهما (عليه السلام) في رواية محمد (2) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال: (إذا استيقن أنه لم يكبر، فليعد ولكن كيف يستيقن) وقول الصادق (عليه السلام) (3): (عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة فقال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح) وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر ابن أبي يعفور (4) (في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ فقال: لا، بل يعيد صلاته