عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا) وغيره مما لا يخفى واحتمال معارضة ذلك كله بالشهرة بين قدماء الأصحاب إذ المنقول عن الشيخين والمرتضى وابن زهرة والقاضي والتقي والبصري والعماد الطوسي والديلمي والعجلي والفاضل في المختلف العدم، بل في الذكرى والمدارك وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلا في الأولى، بل في كشف اللثام وغيره أنه المشهور بمعنى عدم استحبابه في غيرها، وإليه يرجع ما في الذكرى أن الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه، بل في الغنية والمحكي عن شرح القاضي الاجماع عليه، فيحمل تلك النصوص على إرادة بيان جواز الفعل - يدفعه مع أنه لا يتم في خبر يونس (1) أن الشهرة المتقدمة بعد تسليمها لظهور بعض العبارات في منع الرفع في غير الأولى، بل في التنقيح حكايته عن البصري ومعارضته بالشهرة المتأخرة، بل بها يوهن الاجماعان المزبوران، بل لا يخفى حال الأول منهما على الممارس للغنية بل ولا الثاني، ولو سلم التكافؤ بين الشهرتين فالترجيح بالعرض على مذاهب العامة بحاله، مضافا إلى ما عرفت، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن المعتبر من الترجيح بأن ما دل على الزيادة أولى، ولأن رفع اليدين مراد الله في التكبير الأول، وهو دليل الرجحان، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية، ولأنه فعل مستحب، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى، فلذلك اختلف الروايات، إذ فيه أن خبر النقيصة الأول يدل على نفي الزائد صريحا، فيتعارض، والرجحان في الأولى لا يقضي به في غيرها، ولفظ (كان) مشعر أو ظاهر في الدوام، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) منها عند المصنف كما عرفت سابقا أنه (يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا) وقد سمعت أن الأقوى الوجوب فيهما، وأنه