من المحل ضعيف، لظاهر قوله (عليه السلام): (يمضي) المقتضي للوجوب، وما يقال:
إنه على تقدير تسليم الوجوب فهو لا يقضي إلا بحرمة التلافي، وهو لا يفسد الصلاة ضعيف لما بين في الأصول من اقتضاء النهي فيها الفساد، نعم بناء على ما ذكرناه من الوجوه في المراد بالمحل هل يمكن الاحتياط، فعلى المختار مثلا فيه يمكن التدارك في الأثناء احتياطا على الوجهين الأخيرين؟ الظاهر العدم في أغلب الأحوال، ضرورة أنه من تعارض الواجب والمحرم، نعم قد يتأتى فيما لو شك في الحمد مثلا وهو في السورة بأن يعود إلى الحمد بنية القربة المطلقة على وجه الاحتياط بناء على اقتضائه شرعية مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة زكاة وإلا فصدقة، وليس هذا ترديدا في النية كما أوضحناه في محله، لكن لا يقرأ سورة غير الأولى تخلصا من القران، لا فيما لم يكن من هذا القبيل، كمن شك في السجدة وهو في التشهد مثلا، لاستلزامه زيادة سجدة شرعا، فاحتياطه فيه وفي أمثاله حينئذ منحصر بتكرير الصلاة مرتين، أما على تقدير الرخصة فوجه الاحتياط فيه واضح، فتأمل جيدا.
ومنها أن الظاهر جريان حكم الشك في غير صلاة المختار على نحو صلاته، فمن كان فرضه الصلاة جالسا وقد شك حال الجلوس الذي عزم عليه أنه بدل القيام في أنه هل سجد أم لا أو تشهد أم لا لا يلتفت لخروجه عن المحل بالنسبة إليه، ولعل المسألة مبنية على أن مثل هذه الأشياء في صلاة المضطر أبدال وأعواض عنها في صلاة المختار على وجه يجري عليها الحكم المزبور، كما يجري عليها حكم الكيفية كالطمأنينة في التكبير والقراءة وركنية الانتصاب للركوع على نحو القيام المتصل به ونحو ذلك، أو أنها ليست كذلك بل هي أمور كانت تجب عند الاختيار وأسقطها الشارع عند الاضطرار من غير بدل لها الظاهر الأول، فتجري عليه جميع الأحكام، وكذلك الحكم بالنسبة للمستلقي والمضطجع ونحو ذلك، بل الظاهر جريان أحكام الأركان على الايماءات التي جعلها الشارع عوضا