ذلك مخصوص بما إذا جاء بركعة؟ وجهان، واحتمال القول بأنه يتشهد ويسلم للصلاة ثم يسجد متما للركعة ويضيف إليها أخرى فتكون نافلة في غاية الضعف، لكونه تصرفا من غير إذن من الشارع، ومنها أن القائلين بالصحة يشترطون العلم بحصول الجلوس منه أما لو لم يعلم مع العلم بأن ما هو فيه ليس ابتداء صلاة جديدة فالظاهر الفساد عندهم، وما ورد في بعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) قال:
(سألته عن رجل صلى الظهر خمسا قال: إن كان لا يدري جلس عقيب الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة) لا يقولون به، فحينئذ يكون معرضا عنه كبعض الأخبار (2) (أنه صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟
قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان) أو يحملان على بعض الوجوه الصحيحة التي لا تخفى على المحيط بما قدمنا، بل قد عرفت منه سقوط ذلك كله عندنا، وأن الصحة محصورة بالذاكر قبل الركوع دون ما عداه حتى لو ركع إلا على القول بالارسال، مع أن الأقوى خلافه كما تسمع إن شاء الله.
وأما بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجدتين ففي تعليق الإرشاد ومجمع البرهان الاجماع عليه في الثاني، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وبلا خلاف كما في الرياض كما عن غيرهما، لكن ينبغي تخصيص ذلك فيما يأتي من الخلاف بالارسال وبما مضى من مسألة الركعة وبما تقدم من كلام الشيخ في مسألة التلفيق، فإنه يرجع إلى عدم قدح زيادة الركوع والسجدتين، وكيف كان فالوجه فيه - بعد القاعدة