ابن حسر (1) أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس، وأبو شريحة هكذا في النسخ والصحيح على ما في التراجم أبو سريحة بالسين المهملة قبل الراء المهملة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم - لا حجة فيه مع عدم ثبوته، وعلى كل حال فالأقوى ما ذكرنا، لكن لا ريب في أولوية صلاة الوصي بإذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط، والله أعلم.
(وإمام الأصل (عليه السلام) أولى بالصلاة من كل أحد) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل لعله ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثام، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به النبي (صلى الله عليه وآله) في الغدير (2) وإن كان مورده أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أن المعلوم اشتراك الأئمة (عليهم السلام) جميعا به، لاشتراكهم (عليهم السلام) في الإمامة المقتضية له، ولقول الصادق (عليه السلام) (3): (إذا حضر الإمام (عليه السلام) الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل الدعائم (4): (إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها) ولأنه هو الموافق لصلاح الميت ودفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي إياهما، بل ربما كان منشأ ولايته أنه أدعى من غيره لصلاح الميت، وتقديم الحسين (عليه السلام) سعيد بن العاص (5) في الصلاة على الحسن قائلا: (لولا السنة لما قدمتك) لعله لاطفاء الفتنة كما في الذكرى، فإن من السنة إطفاؤها، على أنه غير ثابت عندنا، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام) ولا لحوقها، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له