(صلى الله عليه وآله)، وإلا كان الأول أولى منه، لكن الأمر سهل بناء على كون التخفيف رخصة كما هو صريح تعليق الإرشاد للكركي والروض ومحتمل أو ظاهر غيرهما لورود الأمر به مورد توهم وجوب غير الخفيف لا عزيمة، وإن كانت هي أحوط في امتثال ظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه، إلا أن الأول أقوى، وبه يجمع حينئذ بين إطلاق النصوص وبعض الفتاوى وبين المقيد منهما، وعلى كل حال فاحتمال إرادة الاقتصار على مجرد الشهادتين من الخفيف دون الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) - لعدم اندارجها في إطلاق التشهد، فضلا عن الخفيف منه كما عساه يوهمه ما حضرني من نسخة الروض - باطل قطعا، خصوصا بعد ما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) باجماع علمائنا، وربما يستفاد من حصره الواجب في ذلك زيادة تأييد لإرادة ما تقدم أولا من الخفة مقابل الاحتمال الذي سمعته.
وأما التسليم فقد يومي تركه في بعض النصوص (1) في مقام البيان والحصر في الموثق (2) السابق إلى عدم وجوبه، كما هو صريح المختلف وظاهر عدم نصه عليه في القواعد، بل في تعليق الإرشاد أن عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنه لم يثبت بالاجماع، لكن التتبع شاهد بخلافه، لذكرهم التسليم مع التشهد، بل في الذكرى وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب، بل في المعتبر أن رواية عمار يعني الموثق المشعر بعدم وجوب التسليم متروكة، بل قد حكى في المدارك عنه وعن المنتهى الاجماع عليه وإن كنت لم أجده في الأول منهما، بل في مفتاح الكرامة (أن عبارات القدماء كالمفيد