(تقضي ما فاتك) والنبوي (1) (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) وغير ذلك مما تسمعه، فما في خبر إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز) قاصر عن المعارضة من وجوه، خصوصا بعد موافقته للمحكي عن ابن عمر وجماعة من العامة، بل في كشف اللثام احتمال إرادة أنه ليس بقضاء، أو أن المقضي ما بقي لا ما سبق، قلت: لكن عن بعض النسخ ما بقي، وقد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع أو صلاة الجنازة أو غير ذلك مما لا بأس به بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه.
وحمله الشيخ على أنه لا يقضى مع الدعوات بل (ولاء) وفيه أنه مبني على كون الاتمام كذلك، كما هو خيرة المصنف والمحكي عن الصدوق والشيخ وغيرهم، بل في كشف اللثام أنه المشهور، بل في المعتبر نسبته إلى الأصحاب، وظاهرهم تعيين ذلك مطلقا، بل عن المنتهى التصريح به، قال: لأن الأدعية فات محلها فتفوت، أما التكبير فلسرعة الاتيان به كان مشروع القضاء، قلت: والأولى الاستدلال بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): (إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا)) وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن كتاب مسائله سأل أخاه (عليه السلام) (عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف) فيقيد بهما ما دل على وجوب الأدعية المزبورة، ويخص عموم ما بقي وما فات ونحوه، بل في الحدائق يؤيده الاتفاق على الوجوب الكفائي، ولا ريب أنه قد سقط الواجب حينئذ عن هذا المصلي بصلاة