إلى الشك للدليل المختص به دونه، لوروده بلفظه، وهو مما يؤيد ما ذكرنا سابقا، فإنه نقل هنا عن ظاهر الأصحاب عدم شموله للظن، نعم قد يقال: إن أصالة عدم الاتيان بالفعل معارضة باحتمال الفساد لو كان المتدارك مثلا ركنا، فيبقى استصحاب الشغل حينئذ لكن الذي يظهر من الأصحاب جريان أصالة العدم بالنسبة إلى الأفعال من دون الالتفات إلى هذا الاحتمال، وقد تقدم البحث فيه سابقا، فتأمل جيدا.
المسألة (الثانية) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الدرة الاجماع عليه، فلا يكتفى باستدامة نية الصلاة وتكبيرتها، لظهور النصوص (1) والفتاوى في كونها صلاة مستقلة عن الأولى، واقعة بعد اختتامها بالتسليم، مأمورا بها بأمر على حدة بتشهد وتسليم مختص بها، وإن كانت هي معرضة لاتمام السابقة إن كانت ناقصة، وللنافلة إن كان تامة كما صرح به في بعض النصوص (2) السابقة، بل قد يظهر ذلك من هذا التعريض نفسه فضلا عن غيره، كما أن يظهر من ما صرح به بعضهم، بل نسب إلى الشهيد ومن تأخر عنه من أنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة عدا القيام في البعض من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها، بل والتشهد والتسليم، مضافا إلى الأمر بهما فيما تقدم من الأدلة، بل وما صرح به في القواعد أيضا من اعتبار اتحاد الجهة إن لم تظهر له القبلة بمعنى مراعاة خصوص جهة المجبورة لو كان المكلف متحيرا فرضه الصلاة إلى أكثر من جهة واتفق وقوع الشك له في صلاة إحدى الجهات، ضرورة ظهور اقتضاء ذلك التعريض مراعاة المشترك في الصحة على كل من التقديرين مهما أمكن لا إذا لم يمكن، بل يظهر بالتأمل فيما ورد من كيفيتها في النصوص السابقة أن الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها، بل لعل