الإمام، فمن الغريب توقف بعض متأخري المتأخرين في الجواز مطلقا، أو للمصلي الواحد غير الإمام الذي ظاهر الأصحاب الاجماع عليه هنا وفيما يأتي، بل يمكن دعوى تواتر النصوص، بخلاف الأول في الجملة، بل في كشف اللثام أنه مقتضى الأصل، بل مقتضى تخيير الكركي بين نيته الوجوب والندب في المعادة أن السقوط بالأول كان رخصة، خصوصا بالنسبة إلى غير المصلي أولا الذي لا ريب في شمول الخطاب له، وأقصى الدليل أن له الاجتزاء بما وقع من فعل الغير، أما إذا لم يرده فهو من المخاطبين بذلك الخطاب، فيكون فعله واجب، ولا يقدح جواز الترك في خصوص ذلك بعد أن كان أصل الفعل غير جائز الترك، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز، إنما البحث في الكراهة، والأقوى بعد التسامح بها ثبوتها مطلقا، لما عرفت من إطلاق النصوص ومعقد الاجماع، خلافا لابن إدريس فخصها بالجماعة، لأن الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى كما عن إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمامنا حيا وميتا، فدخل عليه عشرة عشرة، وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام) وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي أو حسنه (2):
(أتى العباس عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بقيع المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم، فخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الناس فقال: أيها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)