ينفيها الأصل أيضا، فتأمل.
كما أن ظاهر النصوص والفتاوى تعليق الحكم على الجهل بمذهبه ونحوه المتحقق مع الظن به، وهو كذلك، ضرورة عدم الدليل على الاجتزاء به في مثل ذلك، نعم لو كان مستنده ظاهر إقراره ونحوه مما علم الاكتفاء به اتجه خروجه حينئذ عن المجهول، لكن في كشف اللثام تفسير الجاهل بالذي لم يعرف خلافه للحق وإن كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف إيمانه ولا ظن، ثم قال: فعندي يكفي الظن في الايمان ولا بد من العلم في الباقيين، وللنظر فيه مجال وإن كان قد يشهد له بعض النصوص المميزة للمؤمن عن غيره ببعض الأمارات الظنية، ولتمام البحث فيه محل آخر.
نعم ما في المدارك الظاهر أن معرفة بلد الميت الذي يعلم ايمان أهلها أجمع كاف في إلحاقه بهم لا يخلو من قوة، وربما عد مثله علما في العادة أو عومل معاملته، والله أعلم.
والظاهر أن التكبير على المجهول خمس، إما لاطلاق ما دل على وجوبها للميت المقتصر في تقييده على معلوم النفاق الذي قد يدعى انسياق الأدلة فيه، وإما لأن بها يحصل بقين البراءة من الشغل اليقيني، إذ هو إن كان من ذوي الأربع فلا يقدح زيادة الخامسة للاحتياط بعد الكمال، وإن كان من ذوي الخمس فهي في محلها، فلا حاجة حينئذ في يقين البراءة إلى التكرار وإن اختلف الصلاتان، لكنه اختلاف هيئة عدد لم يعتبر في القليل منه عدم الزيادة عليه ولو بقصد الاحتياط حتى يتوقف يقين حصول البراءة على التكرار، بل المراد حصول الأربعة في الخارج ولو كانت في ضمن خمسة لم يقصد بها التشريع المفسد، وتسمع فيما يأتي إن شاء الله الاجتزاء بصلاة واحدة للمؤمن والمنافق على أن يشتركا في الأربعة ويختص المؤمن بالزيادة، وأنه ونحوه ليس من التداخل في شئ، لعدم تعدد الأوامر وإن كان قد تعدد المأمور بالصلاة عليه، فهو نحو الأمر بضرب الرجال الحاصل امتثاله بضرب كل واحد وبضربهم جميعا دفعة،