(وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم) فإن مواظبته (عليه السلام) على القيام فيهما يدل على رجحانه، ولا ينافيه مواظبة أبيه (عليه السلام) على الجلوس بعد أن كان محتملا أنه لمشقة القيام عليه (عليه السلام) لكثرة اللحم كما يظهر من بعض الروايات، كخبر سدير (1) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن) بل قيل: إنه يشهد للمطلوب أيضا الصحيح الآخر (2) (كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالتوحيد والجحد، فإن استيقظ في الليل صلى وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة واحتسب الركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا) فإن فيه إشعارا بأن الأولتين هما الوتيرة وأنه صلاهما قائما على أظهر معنييه، وهو ما ترى، لكن ومع ذلك كله فلا ريب في أن الأحوط اختيار الجلوس فيهما، للاتفاق على صحته فيهما، بخلاف ما لو صلى قائما فإنه قد يلوح من بعض عباراتهم تعيين الجلوس فيهما وعدم مشروعية غيره، حيث اقتصروا عليه في مقام البيان، وكذا في بعض الأخبار (3) وأما غيرها من النوافل فلا ريب نصا وفتوى في أن صلاتها قائما أفضل وأحوط.
(و) كذا لا ريب في أنه (إن جعل كل ركعتين من جلوس) مفصولتين (مكان ركعة) من قيام (كان أفضل) من الصلاة جالسا ركعة ركعة قطعا، بل لا أجد فيه خلافا أيضا للنصوص، منها خبر ابن مسلم (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)