القوم على الجنازة، لكن قد يشكل مع كون التعارض من وجه بأن التقييد بالتتابع جار على الغالب من خوف الفوات يرفع الجنازة أو إبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة، فيسقط الدعاء حينئذ، ويبقى التكبير الذي هو الركن الأعظم فيها، ومن هنا كان خيرة الفاضل في بعض كتبه وابن فهد والعليين والصيمري وثاني الشهيدين والإصبهاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وجوب الدعاء إذا لم يخف الفوات، بل في المحكي عن البحار نسبته إلى الأكثر للأصل والعموم والاطلاق الذي لا يعارضه التقييد المزبور بعد ما عرفت، بل في كشف اللثام (ولا يعارضه أيضا سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن أجزائها، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة، ووجوبها مستمر إلى آخرها، وإلا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات) وإن كان فيه نظر يعرف مما قدمناه في أول البحث، ومنه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك، بل وما في الرياض من الجواب عن أصل الاشكال بأنه حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة، وليس كذلك، بل المتعلق هو الصلاة، وليس الكلام فيه، بل في وجوب الدعاء، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني، للأمر الذي هو حقيقة فيه، فلا إجماع على كفايته بل لعل قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر (1): (ويخفف) إشارة إلى الاتيان بأقل المجزي من الدعاء، بل مرسل القلانسي (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر) مشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي، لكن في الذكرى في وجه الاشعار أنه لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن، وفيه أن ظاهر الخبر كما اعترف به في الحدائق وكشف اللثام أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم
(١٠٨)