دخول الرفع في الركعة وإن خرج عن السجود ولم يتوقف إكماله عليه، لكن قد يدفعه أن مجرد الجواز غير مجد بعد ظهور العدم، إذ الانصاف صدق تمام مسمى الركعة في عرف المتشرعة باكمال الذكر الواجب، ولا ينافيه صدقه أيضا بالرفع، لاحتمال كون الرفع من مشخصات الفرد لا المسمى من حيث التسمية، فالركعة للقدر الذي يتحقق باكمال الذكر، ومن أفراد مسماها ما تحقق معه الرفع لا أن الصدق موقوف عليه، ومن هنا كان هذا الأخير لا يخلو من قوة، بل بما ذكرنا يتضح لك النظر في أكثر أدلة الأول، نعم لو قلنا: إن المعتبر الشك حال الدخول في الثالثة لا حال الاكمال خاصة أمكن عدم اعتبار الشك حينئذ بعد الذكر قبل الرفع، لعدم صدق الدخول في الثالثة حينئذ، لكن قد يناقش أولا بأنه مشترك الالزام بناء على أن تمام الرفع من الركعة الأول، إذ لا ريب في اعتبار الشك بعد الرفع كما حكى الاجماع عليه في المصابيح والمقاصد، مع عدم صدق الدخول في الثالثة، اللهم إلا أن يفرق بين ابتدائه وانتهائه، فالأول من تتمة الأولى، والثاني مبدأ الثالثة، وهو كما ترى، وثانيا بأنه يمكن إدراجه في النص بالعلاج حينئذ، إذ هو وإن طرأ له الشك بعد الذكر مثلا لكن له رفع رأسه قطعا، لعدم كونه من المبطلات، فإذا رفع اندرج فيها، اللهم إلا أن يقال بظهور الأدلة في البطلان حينئذ، فلا يكون للعلاج محل، وبهذا يفرق بين المقام وبين الصور العلاجية بالهدم ونحوه مما ستسمعه فيما يأتي مما لا يعارض العلاج فيه ظاهر نص، لكن قد يمنع ذلك فيما نحن فيه أيضا، فتأمل جيدا، فإن الذي استقر عليه رأينا القول الأول، وهو اعتبار رفع الرأس في اعتبار الشك، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه سيما بالنسبة إلى القول الأخير، والله العالم.
وكيف كان فالمسألة (الثانية من شك بين الثلاث والأربع) في أي حال كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما إذ هو لا يكون إلا بعد إحراز الركعتين كانت صلاته