المقنع والمفيد والسيد والشيخ وأبي علي (1) وأبي الصلاح فيما نقل عنه، لكن الظاهر أنه لوضوحها ومعلوميته، والاتكال على ذكرهم اعتبار ذلك في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر العبادات لا لعدم الوجوب عندهم، ضرورة أنهما عبادة كما هو الأصل في كل مأمور به، ومندرجان تحت عموم أدلة النية سواء قلنا إن محلها قبل التسليم أو بعده، وإن قال الشهيد في الحواشي البخارية: إنه ينبغي الاستغناء عن النية بناء على الأول، وكأنه لأنهما عليه يكونان كالجزء من الصلاة، فيستغنى بنيتها عن نيتهما، لكنه لا يخلو عن بحث، على أنك عرفت أن المختار كونهما بعده، واحتمال الاستغناء عليه أيضا لكونهما من توابع الصلاة ومن أحكام السهو فيها فيكتفى بنيتها عن نيتهما ضعيف جدا، وخروج عن ظاهر الأدلة بتهجم وتهجس.
نعم لا يجب فيهما تعيين السبب وفاقا للذخيرة والكفاية، لاطلاق الأدلة وصدق الامتثال، وخلافا لنهاية الفاضل على ما حكي عنها والذكرى وتعليقي الإرشاد للكركي وولده فيجب، ولعله لتوقف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك، فهي كالظهرية بالنسبة إلى الظهر، وفيه منع واضح، وربما فرع على هذا الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين له أنه كان نسيان سجدة مثلا، فيعيد على الثاني كما في النهاية والهداية (والهلالية خ ل) الحكم به وإن احتمل في الأخير العدم دون الأول، وفيه أنه يمكن القول بالإعادة عليه أيضا، للفرق بين عدم النية وبين نية الخلاف، ولعله لذا قال في الموجز: ولا يتعين سببه، ولو عين فأخطأ أعاد وإن كان الأقوى في النظر عدم الفرق بينهما، وأن التعيين في الواقع كاف وإن لغى في نية الخلاف سهوا، إذ الكلام مثلا مسبب (2) للسجدتين لا أنه قيد في المأمور به، نعم قد يقدح في ذلك العمد، لانحلاله