المقام تابعا للتكليفي (وصلى أعاد الطهارة) وحدها إن لم يصل (و) إلا أعاد (الصلاة) أيضا، لما دل على شرطية عدم العلم بغصبية ماء الوضوء من قاعدة وإجماع منقول وغيرهما (و) أما (لو جهل غصبيته لم يعد إحداهما) وجاز له أن يدخل بذلك الوضوء في عبادة أخرى بلا خلاف أجده في ذلك، وقد يلحق به الناسي للغصبية أيضا، لعدم توجه النهي فيهما، ولا دليل على اشتراط إباحة الماء في الواقع، بخلاف نجاسته فإنه لا يعذر الجاهل فيها على الأصح وإن جاز له الاقدام بأصالة الطهارة، وذلك لما دل على اشتراط الطهارة في الواقع، والمشروط ينعدم بانعدام شرطه، بل في الدرة السنية بعد أن ذكر حكم الجهل بغصبية الماء قال: وليس الجهل بنجاسة الماء كذلك إجماعا، ولو علم بالغصب في الأثناء فالظاهر صحة ما وقع منه وتتميمه بالماء المباح لصحة الجزء، إذ صحة كل شئ بحسبه، نعم قد يأتي وجهان فيما لو علم بعد تمام الغسل قبل المسح، منشأهما صيرورة ذلك تلفا فينتقل للقيمة، وأنه باق على مملوكية مالكه الأصلي وإن خوطب بالقيمة، وكذلك لو علم بعد الصب على العضو للتتميم بالنسبة إلى إجراء ما على اليد من الماء على المكان الذي لم يصل إليه الماء.
الثاني (إذا لم يعلم) يقينا ولا ما يقوم مقامه (أن الجلد) جلد (ميتة فصلى فيه ثم علم) بعد الاتمام (لم يعد إذا كان) قد أخذه (من يد مسلم) شرعا (أو اشتراه من سوق المسلمين) وإن كان فيه كفار ممن لا يعرف إسلامه بالخصوص، لقاعدة الاجزاء، وظاهر الأخبار المتقدمة سابقا في اللباس معتضدين باتفاق الأصحاب عليه في الظاهر، بل لولاه لأمكنت المناقشة فيه بأن الظاهر مما تقدم سابقا كون التذكية شرطا فينعدم المشروط بانعدامها وجعل الشارع يد المسلم وسوق المسلمين بمنزلة العلم (بالتذكية) لا يقضي بالصحة حتى لو تبين الخلاف، بل أقصاه الصحة مع استمرار خفاء الحال، وبمنع قاعدة الاجزاء في مثله، وإلا لانهدمت قاعدة الشرائط، فتأمل جيدا، وتقدم