نعم كان على المصنف وغيره استثناء مثل الانحراف المزبور في صلاة المصلوب من وجوب الاستقبال للخبر المزبور، اللهم إلا أن لا يكونوا عاملين به، بل في المحكي عن عيون الصدوق (أن هذا حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات) لكن في الذكرى (أنه وإن كان غريبا ولم يذكر الأصحاب مضمونه في كتبهم إلا أنه ليس له معارض ولا راد، وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة: يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجه الإمام في التوجه، فكأنهما عاملان به، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والفاضل في المختلف قال: إن عمل به فلا بأس به، وابن إدريس نقل عن بعض الإصحاب أنه إن صلي عليه وهو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلي، ويكون هو أي المصلي مستدبر القبلة، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه، قلت: هذا النقل لم أظفر به، وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد) انتهى وناقشه في الكشف (بأن المعارض لها ما دل على استقبال المصلي القبلة، والراد لها وإن لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونها كما اعترف به) قلت بعد تسليم وجود المعارض المزبور يقيد به، وبناء على عمل ابن زهرة به قد قيل: إنه يظهر منه الاجماع على ما سمعته منه، وفي كشف الأستاذ نفي البأس عن العمل به، وكيف كان فمع تعذر الاستقبال فكاليومية.
وكذا يجب القيام فيها بلا خلاف يعلمه فيه في التذكرة إلا من الشافعي، بل الاجماع بقسميه محصله ومنقوله في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك عليه، كما أن الأمر بالقيام والوقوف فيها في تضاعيف النصوص كالمتواتر، منها النصوص التي تسمعها في السنن في الوقوف عند الوسط والصدر، إذ ندبية ذلك بعد أن كان المراد منها أفضل أفراد الواجب التخييري غير قادحة، كما هو واضح، نعم هو شرط مع الامكان، أما مع العجز فبحسب الامكان كاليومية، لقاعدة الميسور وغيرها مما سمعته في اليومية مما