بالندب لا طلاق الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان هو أو التساوي مع الفريضة مستند الوجوب في ظاهر من عرفت، فتأمل جيدا، والله أعلم المسألة (الثالثة) لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضروريا، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، وليس المراد من الفتاوى وبعض النصوص الآتية الرخصة في التأخير قطعا كما ستعرف، إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه، ومال إليه في المدارك، ولا ريب في ضعفه، للأصل، وإطلاق دليل الوجوب، وفحوى نصوص الجواز كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم (1): (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) وفي خبر مالك مولى الجهم (2) ومرسل الصدوق (إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن) وفي خبر عمر بن جمع (3) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر) وفي الذكرى روي (4) (أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا) وخبر القلانسي (5) المتقدم سابقا، ضرورة أنه يمكن دعوى لزوم الجواز للوجوب في الفرض، لعدم ما يصلح حينئذ مقيدا لا طلاق نحو قوله
(١١٢)