رجليه على الأخرى، ولا يتربع، فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها) فيكون التربيع الذي ذكرناه في الصلاة غير ذلك، بل هو ما سمعته من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهئ للامتثال والقيام إذا دعا، والظاهر عدم وضع الأليتين فيه على الأرض، وإلا كان من الاقعاء المنهي عنه في وجه، ولعله ظاهر من اقتصر في تفسيره على نصب الفخذين والساقين، لكن الذي حكي عن غير واحد التصريح بوضع الأليتين على الأرض فيه، وله وجه، ولا بأس بتعدد معنى التربيع فتأمل، قال في القاموس: (تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى) ومقتضاه كما في الحدائق أنه على غير هذه الحالتين من هيئات الجلوس، هذا، وقد ذكر في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه احتمل في كيفية ركوع القاعد وجهين متقاربين ذكرهما العامة، وتمام البحث فيهما وفيما يتعلق بالقاعد من الفروع بالنسبة إلى تمكنه من أقل الركوع وأكمله فقط، فهل يجب عليه أن يفاوت بينه وبين السجود بالانخفاض أو لا يجب؟ يذكر في بحث القيام في الصلاة، فلاحظ وتأمل، إذ مثله يأتي في المقام أيضا.
ثم إنه يستفاد من التأمل فيما ذكرنا أن معنى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفية من الصلاة أيضا وإن كان الصنف القيامي أفضل منه، لكن هو صنف مستقل برأسه راجح بالنسبة إلى تركه مرجوح بالنسبة إلى غيره، بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في الفضيلة أيضا كما عرفته سابقا، فمن نذر الصلاة جالسا حينئذ انعقد نذره كما في الذكرى وعن غيرها، ولعله لعموم الأمر بالوفاء به، وكون الصلاة جالسا مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة قائما لا يقضي ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحا في نفسه أيضا ولو لعدم رجحان الخصوصية بنفسها بل هي من التوابع، إذ لا يشترط في صحة النذر رجحانه مطلقا، وإلا (لافتضى) عدم انعقاده في المسجد مثلا إذا كان غيره أشرف منه، وكذا لا يقتضي بانعقاد المطلق دون المقيد،