في الموانع كالكلام ونحوه مما لا يفسد هيئتها بحيث يخرجها عن صدق الاسم، وإلا فتبطل قطعا، قال في كشف الأستاذ: ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وإن قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته، والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة عدا الحدث، قلت: وإن كان ما ذكروه في وجه المنع من إطلاق الصلاة الشامل لها واضح الضعف كما عرفته مكررا، فالأولى تعليله بأنه لما لم يكن المعهود إلا الصلاة المجردة عن ذلك كله اتجه مراعاة الاحتياط بل ربما قيل: بأن التكبيرة الأولى من التكبيرات تكبيرة الاحرام، كما أن ذكر التسليم في جملة من النصوص المتقدمة سابقا يمكن أن يكون كناية عن التحليل والانصراف لا التسليم حقيقة، وإن أمكن للتقية، إلا أنه ينافيها اشتمال الخبر على الخمس تكبيرات، كما أنه ينافي إرادة الوجوب تركه ونفيه في المستفيض من النصوص والاجماع محصلا ومنقولا على وجه يمكن تحصيله من نقلته، واستحبابه المحكي من معقد إجماع جامع المقاصد والروض، ويمكن إرادته من النفي في تلك النصوص، وقول أبي علي: (ولا أستحب التسليم فيها فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه) ليس خلافا في المسألة أو غير معتد به، كقوله في الذكرى بعد أن اعترف أن ظاهرهم عدم مشروعيته.
وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة، إذ الاجماع إنما هو على عدم وجوبه، وقد ذكر في القراءة بعد أن حكى عن الشيخ التصريح بكراهة القراءة احتمال استناده فيها إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعيته، وقال: يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي، وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الاجماع عليها، إذ هو كما ترى لا يصلح مثله لإثبات المشروعية ولو على الاستحباب في خصوص المقام الذي هو محل البحث، ضرورة عدم