لو اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتزاء بها، لأن ذلك مقتضى أولويته، واحتمال أن ولايته نظرا للميت فمع عدم إذنه في الجماعة خيانة للميت ومناف لصلاحه فلا يعتبر ضعيف بل مخالف لظاهر الأدلة، وعلى كل حال فليس للغير المبادرة للتقديم من دون استئذانه لعدم سقوط ولايته في الاختيار كما هو واضح، وسيصرح به المصنف، ولذلك لا تنتقل الولاية عنه بذلك إلى غير من في طبقته من الأرحام، بل ولا تنحصر في المشاركين له في الطبقة بناء على اشتراك الجميع في الولاية.
(وإذا تساوى الأولياء) في الصلاحية للإمامة (قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح) كما في القواعد والتحرير والبيان، والمشهور نقلا في كشف اللثام وغيره تقديم الأقرأ على الأفقه، قلت: ويؤيده أنه لم نقف على مأخذ لذلك في خصوص هذه الصلاة كما اعترف به غير واحد، بل مقتضى تعليلاتهم أخذ ذلك مما ورد في الجماعة اليومية، بل في الذكرى أن ظاهر الأصحاب إلحاق هذه الجماعة بتلك، وقد قدم المصنف وغيره هناك الأقرأ على الأفقه، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب، فينبغي أن يكون هنا كذلك، خصوصا مع إطلاق الدليل، اللهم إلا أن يكون وجه الفرق ما في كشف اللثام تبعا للذكرى من أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن، ولا قرآن في صلاة الأموات، مع عموم تقديم الأعم والأفقه، وهو لا يخلو من قوة، لكن قد يقال باعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء، وإلا فلا ينبغي اعتبارها رأسا لا تقديم الأفقه عليها، مع أن ظاهرهم الانفاق على اعتبارها في الجملة، نعم في الإرشاد خاصة اقتصر على الأفقه.
وعلى كل حال ففي كشف اللثام أنه ليس في المبسوط والخلاف والسرائر والاصباح والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة، نعم في الأخير بعد الأسن، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة