وهل تجب الخطبة بنذر الصلاة؟ إشكال اختار في الذكرى العدم، لانفصالها عنها، فإن نذرهما معا وجبتا، ولا يجب القيام فيها ولا كونها على المنبر وإن وجبا لو قيدها به، بل لا تجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حائط ونحوه، وهل يجب على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ ظاهر الشيخ ذلك لأنه المعتاد والأفضل، وفيه نظر، نعم لو قيده به وجب، ولو قيده في منزله أو المسجد جاز له العدول بناء على عدم الانعقاد بالنسبة إلى الأفضل، لكن صرح الشيخ بعدم جوازها في الصحراء مع التقييد بالمسجد، وهو حسن، وتسمع ما له نفيع في المقام في نذر النافلة إن شاء الله.
ويستحب الدعاء عند نزول الغيث، لما روي (1) عنه (صلى الله عليه وآله) من الأمر بالدعاء في ثلاث: التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، وهو مأثور (2) عن أهل البيت (عليهم السلام).
قيل: ويستحب التمطر في أول المطر بأن يخرج فيه ليصيبه، وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر، فقال له أبو الجوزاء:
لم تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: لقول الله سبحانه وتعالى (3): (ونزلنا من السماء ماء مباركا) فأحببت أن يصيب البركة فراشي ورحلي، ولا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنها مؤثرة بنفسها، وأن لها مدخلا في التأثير قطعا، لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله، وتحقق الاجماع عليه، ولأنها تختلف كثيرا تتقدم وتتأخر، ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا فظاهر الشيخ عدم الجواز، قال: لنهي النبي (صلى الله عليه وآله)، ولعله أشار إلى ما في رواية الجهني (4) من أنه (صلى بنا