الدليل الأعم، نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة، وفي المنظومة.
والمقتدى له الوقوف في طرف * بالبعد في الصفوف أو بطول صف مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضا لمن أمكنه منهم بأن يكون مما يلي موقف الإمام، والله أعلم.
(وإن اتفقا) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة (جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه) كما ذكره جماعة، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، بل لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في كشف اللثام، بل عن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أن به قال جميع الفقهاء، وسأل الحلبي وزرارة الصادق (عليه السلام) (1) (عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام) ومحمد ابن مسلم الباقر (عليه السلام) (2) (كيف يصلى على الرجال والنساء؟ فقال: يوضع الرجل مما يلي الرجل والنساء خلف الرجال) وأحدهما (عليهما السلام) (3) عن ذلك أيضا فقال: (الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض) وابن بكير (4) عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء فقال:
(توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال) بل لعله المراد من التقديم في خبر البصري (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (عليه السلام)) وخبر طلحة بن زيد (6) عنه (عليه السلام) أيضا (كان علي (عليه السلام) إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر