صحيحة، لكن قد يناقش فيه وفي سائر أنواع العلاج الآتية بأن الظاهر من تلك الصور وقوع الشك ابتداء لا بجعل وعمل، على أن الذي يسوغ الهدم له إن كان عدم معلومية كونه للرابعة، فلم لم يمنع من الهدم عدم معلومية كونه للخامسة، والجلوس من القيام وإن كان ليس عملا كثيرا حتى تفسد الصلاة به، فإذا جلس دخل تحت الصورة المنصوصة لكنه مغير للهيئة، والفرض أنه لم يأت بالأدلة كيف يعمل، فقد تبطل الصلاة بمجرد هذا الشك بحيث لا ينفعه العلاج، بل قد عرفت أن الأصل الفساد، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران (1): (ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها) وإن كان مشعرا بصحة هذا العلاج، لكنه ورد في بعض الأخبار الآمرة بالإعادة (2) فقال له الراوي: (أو ما قلت لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك بين الثلاث والأربع) وبالجملة لا اطمئنان للنفس بكون الحكم الشرعي لمثله ذلك، ويدفعها ما قدمناه سابقا في المسألة الثانية من صدق كونه شاكا بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى ما مضى من غير حاجة إلى هدم في تحقق الصدق المزبور، اللهم إلا أن يقال إن المتيقن من المنصوص حال عدم التلبس بحال غير رفع الرأس من السجود، والأصل الفساد، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وبناء على التمسك بأصالة العدم يتجه حينئذ إتمام الركعة وصحة الصلاة، لكني لم أعرف به قائلا من الأصحاب.
وأما إذا وقع الشك بين الخمس والثلاث فليس في صوره ما نصت عليه الأدلة، نعم تصح بعض الصور منه بالعلاج المتقدم، كما إذا وقع الشك قبل الركوع، فإنه حينئذ يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيعمل على مقتضاه، أما لو وقع بعد الركوع بطلت الصلاة في سائر صوره ولا علاج.