قبل الإعادة، والأحوط له في الفرض السابق فعل الاحتياط وقضاء المنسي ثم الإعادة ثالثا ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر، وإن كان لا يبقى صلى العصر، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله، كما في الذكرى وعن الدرة وإرشاد الجعفرية وغاية المرام التصريح به، بل هو واضح، ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر لأنه واجب ظاهرا، وفيه نظر أو منع، بل المتجه القطع وابتداء العصر، ولو لزمه احتياط في العصر مثلا وكان قد خرج الوقت صلاه بعده وتمت صلاته، ونحوه الأجزاء المنسية، إذ ليس خروج الوقت نفسه من دون تخلل مناف مبطلا، لكن قد صرح بعضهم بوجوب نية القضاء معه، وفيه منع حتى لو قلنا بوجوبها في غيره، إذ هو من توابع الأولى، فمع فرض أنها أداء ولو بادراك الركعة كان الاحتياط كذلك، كما أنه صرح آخر بوجوب ترتب الاحتياط والأجزاء المنسية على الفائت قبلها أبعاضا كانت أو صلاة مستقلة، وهو أوضح منعا من السابق.
نعم قد يقال بوجوب الترتيب في نفس الفائت من الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية بأن يقدم السابق فالسابق سببا، كما لو فاته مثلا سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدم السجدة، ولو كان من الركعة الأخيرة قدم الاحتياط، مع أنه احتمل في الذكرى في الأخير تقديم السجدة أيضا، لكثرة الفصل بينها وبين الصلاة، بل قد يقال بوجوب تأخر الأجزاء المنسية عن ركعات الاحتياط مطلقا، للأمر بها بعد الصلاة التي لم يعلم تمامها إلا بعد الاحتياط، كما أنه قد يقال بالبطلان مطلقا بتعذر الامتثال على وجهه ولو للشك في تناول الأدلة للفرض، أو يقال بعدم وجوب مراعاة ذلك مطلقا، لوجوب إتيان الجميع فورا بعد الصلاة ولو شرعا بعد الأمر بالبناء على الأكثر، والتسليم، ومنه ينقدح احتمال وجوب فعلها قبل الاحتياط عكس السابق وإن