المكانة من الوضوح، ولذا اضطرب في نظائره كلام الأصحاب، بل قيل هنا أيضا:
إنه إن اختار الركعة من قيام أتمها ركعتين وأتم صلاته، وهو كما ترى، بل لعل الفرض أولى بما ذكرنا مما تقدم، لكون الاثنتين المذكورتين مما لم يتعلق بهما شك قبل ذكر نقصانهما كي تصح ركعة الاحتياط حينئذ التي أضيفت إليها ثانية جابرة لهما، فتأمل جيدا، فإن كلام الأصحاب رضوان الله عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب، والله أعلم بحقيقة الحال، وإليه المرجع والمآل.
هذا كله لو ذكر النقصان، أما لو ذكر التمام فحكمه واضح، إذ هو بعد الفراغ نفل كما صرح به في بعض النصوص (1) السابقة، بل وفي الأثناء أيضا على الأصح من غير فرق بين الركعة والركعتين، نعم له القطع إن قلنا به في النافلة، بل قد يتعين عليه لو كان عليه فرض وقلنا بحرمة التطوع وقته، مع احتمال الاغتفار هنا تخصيصا للحرمة بالمبني على النفل ابتداء، بل يقوى الاغتفار إن قلنا بحرمة قطع النافلة، إذ ليست هي من غير المشروع حتى لا يحرم قطعها، لأن الفرض دخول المكلف فيها بنية الفرض وإن قلبها الشارع في الأثناء نفلا، كما هو واضح.
المسألة (الثالثة لو فعل) المكلف (ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط) عمدا كالكلام ونحوه، أو عمدا وسهوا كالحدث ونحوه وإن اقتصر بعضهم على الحدث، إلا أن الظاهر إرادتهم المثال منه، كما يومي إليه ما في المتن، بل عن الذكرى ما يقتضي التصريح به، لاشتراك الجميع فيما تسمع من أدلة الطرفين (قيل) والقائل الأكثر في المفاتيح، والمشهور عن المصابيح (تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط) وإن كان لم يشهد لهما التتبع، إذ لم أجده إلا للمختلف حاكيا فيه عن غرية المفيد ما لعله يظهر منه ذلك، والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به أيضا، بل قال فيه: لعله الأقرب،