المتخللة مثلا، وإن كان قد يشهد قوله (عليه السلام) في الموثق (1): (وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو) في أحد الوجهين، والله العالم.
(ولو ترك الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) حتى سلم) ولم يذكر إلا من بعد الركوع (قضاهما بعد التسليم) كما صرح به جماعة، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل في الخلاف (من ترك التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة، دليلنا إجماع الفرقة، والقضاء فرض ثان) انتهى. خلافا لابن إدريس ومن تبعه، فلم يوجبوا قضاء، للأصل المنقطع بخير حكم بن حكيم (2) المتقدم سابقا، بل وبما قيل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء، وأنه مأمور به ولم يأت به فيبقي في العهدة، وبأن التشهد اسم للمجموع فحيث لم يأت ببعضه لم يأت به، وإن كان قد يتوجه على الأول بعد تسليم الجزئية منه على وجه تقضى لو فاتت معه أنا نمنع تسوية البعض للكل، وقضاء البعض في ضمن الكل بعد فرض تسليم الخصم له لا يقضي بقضائه مستقلا كما في الصلاة وأبعاضها، وعلى الثاني أن البقاء في العهدة إما أن يكون منشأه الاستصحاب، أو إطلاق ما دل على وجوبه، وكلاهما منتفيان، ضرورة ظهور الوجوب في المكان المخصوص في الصلاة، والفرض أنه قد خرج منها، وما في الرياض - من أن الأصل يقتضي الفساد، وإنما خرجنا عنه في مثل المقام بالاجماع وهو هنا مع الاتيان به بعد الصلاة، فيتعين حينئذ الاتيان به يدفعه منع أن المدرك هذا الاجماع، بل هو عموم ما دل على أن نسيان غير الركن غير مفسد للصلاة كقوله