الصدوق (1) لأن المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحر الذكر لا الحرة، نعم هو دال على تقديمه عليه، فحينئذ يوسط بين الحر والحرة، كما أن من فحواه يستفاد تقديم الحرة على الأمة، لكن في الذكرى وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورة، فيقدم العبد إلى الأمام، قلت: قد عرفت الاجماع عليه. فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة أيضا للأمام بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، لاحتمال الذكورة، قلت:
لكن قد يقيد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة، وإلا قدمت المرأة الحرة للأمام عليها ترجيحا للمرجح المعلوم على الموهوم.
(و) كيف كان ف (لو كان طفلا) مع الرجل والمرأة (جعل من وراء المرأة) مما يلي القبلة كما عن النهاية والمهذب والغنية، بل في الأخير الاجماع عليه لأولويتها بالشفاعة منه، وإطلاق خبري طلحة والصدوق، لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير (2) والاجماع عن الخلاف وظاهر الجواهر على تقديم الصبي لست فصاعدا للإمام عليها، بل في الخلاف عن عمار بن ياسر (3) (أخرجت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة) بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست، كرجحان الاجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه، نعم هما مع الاجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك، لاعتضادهما بالمحكي من إجماع الخلاف والمنتهى وظاهر الجواهر والتذكرة، فاطلاق المتن حينئذ ومن عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كاطلاق الصدوقين