والتحقيق ما سمعت، ومنه يظهر أنه لا مخالفة في تفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد، بل هو موافق للأصل كما تقدم، فتأمل جيدا.
الثانية الشك في السهو أي الشك في أنه هل سها أم لا، وقد نقل عن جمع من الأصحاب أنه لا يلتفت، وهو كذلك لو وقع بعد الفراغ أو في الأثناء بعد تجاوز المحل الذي يتلافى فيه المشكوك به، كما إذا شك حال القيام أنه هل سها عن السجدة أو لا فإنه لا يلتفت، لأنه في الحقيقة شك بعد الدخول في الغير، أما لو شك كذلك وكان المحل باقيا كما إذا شك في السجدة وهو في التشهد مثلا فإنه يتدارك، لكونه شكا في الشئ قبل تجاوز محله، وهدم تلك القاعدة المعلومة المنقول عليها الاجماع ببعض محتملات هذه الفقرة مما لا يجتري عليه ذو حريجة في الدين، بل لعل ظاهر إطلاق بعض الأصحاب عدم الالتفات غيرها، بل قد يقال: المراد الشك في مطلق السهو أي أنه سها أم لا من دون تعلقه بشئ خاص، وإن كان ضعيفا كما ذكرناه في الصورة الأولى.
نعم قد يقال المراد أنه لا يلتفت إلى نفس الشك بالسهو وإن جرت عليه الأحكام الأخر من الظن والشك، ففي المفروض لا يلتفت إلى نفس الشك في السهو، نعم يرجع إلى اختبار حاله بالنسبة إلى الفعل، فإن كان شاكا فيه جاء به، وإلا فلا، فتأمل.
وكيف كان فهل يجري على تقديره لو كان أصل السهو متيقنا لكن وقع الشك في تعيينه، كما إذا علم أنه سها عن سجدة ولم يعلم أنها من أي ركعة، أو علم أصل السهو ولم يعلم أنه سجدة أو قراءة، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه سجدة أو تشهد، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه سجدة أو ركوع، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه ركوع أو قراءة؟ ربما أطلق بعضهم عدم الالتفات، وتفصيل القول فيها