الخلاف في ذلك من غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره للأصل الذي لا يقطعه ما يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة للأصل فلا يجب، والنبوي (1) (من صلى نائما فله نصف أجر القاعد) إذ الأول كما ترى، ضرورة أن المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا، فلا يتمسك به لاثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة، لكن قد يقال بجريان دليل التسامح في كيفية العبادة كأصلها، فيكفي حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والخبر المذكور وإن لم يكن من طريقنا، وفحوى النصوص (2) الواردة في جواز فعلها حال الجلوس والمشي وعلى الراحلة ونحو ذلك مما يومي إلى أن المراد وجودها في الخارج على أي حال يكون، وخصوص خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (صل في العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة - إلى أن قال -: قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال: فجالسا، قلت: فإن لم أقو جالسا؟
قال: فصل وأنت مستلق على قفاك) ومن المعلوم إرادة الضعف في الجملة عن الأداء جالسا من نفي القوة كما يومي إليه تعليق فعلها جالسا على ذلك مما علم عدم اشتراطه به، فتأمل جيدا.
ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى يقتضي التخيير في الجلوس بين جميع كيفياته، بل في بعضها (4) نفي البأس عن التربع ومد الرجلين وأن ذلك واسع وفي آخر (5) (عن الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك)