الواحدة المعتبر فيها قيام واحد، ومثل نسيان قراءة الحمد نسيان السورة أو أبعاضها أو الصفات من الاعراب والترتيب بين الآيات عدا الجهر والاخفات كما عرفت، وكان ذلك كله للقاعدة المشار إليها سابقا، وصحيح معاوية بن وهب (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقرأ سورة فأسهو فأتنبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال: بل امض) محمول على إرادة وقوع السهو في الأثناء على وجه لم يعلم الاتيان بتمام السورة أو يخشى من فوات الموالاة، أو أنه كما في الذخيرة من جملة ما يدل على استحباب السورة الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه، والله العالم.
(وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد) أي قبل أن يتحقق منه مسمى السجود (قام فركع ثم سجد) وفي المدارك وعن المعتبر والمفاتيح والمصابيح الاجماع عليه، لاطلاق الأمر مع بقاء المحل، لعدم استلزام التلافي زيادة مفسدة، بل قد يدل عليه أيضا صحيح عبد الله بن سنان (2) (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا) قيل للاجماع على عدم مشروعية قضاء مثل الركوع والتكبير بعد الصلاة فيحمل لفظ القضاء فيه على التدارك في المحل، على أن الموجود في الوسائل التي عندي (فاصنع الذي فاتك) والأولى حمل القضاء فيه على الأعم من التدارك في المحل وغيره، لما تسمع من الاستدلال به على القضاء خارج الصلاة، وبذلك كله يقيد ما دل (3) على وجوب استقبال الصلاة بنسيان الركوع، بل قد يستدل عليه أيضا بما دل (4) على تلافيه مع الشك، فالنسيان أولى، لكن