شئ شك فيه منها قبل أن يدخل في الفعل الآخر وجب تلافيه، وكل شئ شك فيه بعد دخوله في آخر منها لا يلتفت، وهو مع أنه تخصيص أيضا لهذه القاعدة الجارية في أكثر أبواب الفقه يقتضي وجوب تلافي كل ما شك فيه إذا كان في مقدمات الأفعال لا فيها أنفسها، كما إذا شك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد، وكذلك الشك في القراءة وهو هاو إلى الركوع قبل أن يصل إلى حد الركوع، وكذلك لو شك في التكبير والقراءة والركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد، والموجود في الرواية الصحيحة (1) عدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهوي إلى السجود، وكأنه (رحمه الله) أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب، لكن ذلك لا يقتضي التخصيص في جواب الإمام، بل الظاهر عدم إرادة التقييد في خبري أبي بصير (2) وإسماعيل بن جابر (3) الظاهرين في أن مساقهما مساق غيرهما من النصوص، سيما بعد التصريح بعدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهوي إلى السجود، ودعوى أن العطف بثم التي هي للترتيب والتراخي يقتضي بوجود الواسطة بين الخروج من المنسي والدخول في آخر، وليست إلا هذه المقدمات ممنوعة، سيما بعد أن كان من موردها المصرح به فيها نحو الشك في التكبير وقد دخل في القراءة، ولا مقدمات بينهما، فليس المراد حينئذ إلا عدم الالتفات إلى المشكوك فيه بعد الدخول في الغير المترتب عليه أي غير كان، لا غيرا مخصوصا، فكان الأولى أو الأقوى هو الأول وإن خالف المشهور في بعض المسائل التي ستسمعها المتفرعة على ما ذكرنا.
منها لو شك في قراءة الحمد أو بعضها وهو في السورة، أو شك في السورة أو بعضها وهو في القنوت، أو في الجميع وهو في الهوي إلى الركوع، ونحو ذلك، فإنه