لعدم ثبوت حكم الركنية هنا، ودعوى أنها الأصل يمكن منعها، خصوصا بعد إمكان فتح قاعدة السهو التي منها يمكن القول بالصحة مع النقصان كذلك إذا لم يذكره إلا بعد انمحاء الصورة، خلافا لبعضهم فصرح بالبطلان به إذا كان على وجه لا يمكن التدارك، وفيه بحث يعلم من المباحث السابقة، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (الدعاء) خاصة أو الشامل للشهادتين (بينهن) أي التكبيرات (غير لازم) عند المصنف خاصة هنا، قيل: وظاهر النافع والمعتبر، للأصل والاطلاق المقطوعين بما ستعرف إذا فرض كون الثاني منهما مساقا لنحو ذلك، واختلاف النصوص الذي هو في خصوص بعض الكيفيات، خلافا لمن عداه من الأصحاب فيجب، بل لعله في النافع والمعتبر كذلك، قال في الأول: (هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر) إلى آخر ما في الكتاب مع زيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا، ونحوه في ذلك كله في كشف اللثام عن المعتبر مع زيادة أنه مذهب علمائنا، بل حسن الظن به في نقل ما ظاهره الاجماع يوجب إرادته عدم تعين دعاء مخصوص لا أصل الدعاء، وإلا كان ذلك منه من الغرائب، ضرورة كونه محصلا ومنقولا في ظاهر الخلاف وصريح الغنية على خلافه، بل عن شرح الإرشاد لفخر الاسلام (الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) واجبة باجماع الإمامية) وفي الذكرى (أن الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب).
قلت: مضافا إلى اشتراك جميع نصوص الكيفية فعلا وقولا بخلافه على اختلافها ففي صحيح محمد بن مهاجر (1) عن أمه أم سلمة (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: