وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف، واحتج بحجة المعتبر، وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث، قلت: يمكن إخراجه بالخبر المزبور بناء على ظهور نفي البأس فيما يشمله، كما أنه يمكن عدم استثنائه كما أطلقه في النافع وغيره، لعدم منافاة نفي البأس لاستحباب الحفاء، إذ أقصاه الجواز، اللهم إلا أن يكون هنا كذلك بناء على إرادة ندب النزع من النهي الأول، فيدل حينئذ على نفيه فيه، لكن كل ذلك بعد الدليل على الحفاء، وقد عرفت عدمه، وإجماع الغنية مع موهونيته بمصير الأكثر إلى خلافه خاص بالإمام، بل قد يظهر عن المحكي عن المقنع عن شيخه التوقف في نزع النعل فضلا عنه، قال: روى أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو، وكان محمد بن الحسن يقول: كيف يجوز صلاة الفريضة به ولا يجوز صلاة الجنازة، به، وكان يقول:
لا نعرف النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا، قال الصدوق: وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف من غيره رخصة وأعترف بالنهي وإن كان من غير ثقة، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض، قلت: روى الكليني عن عدة عن سهل ابن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما تقدم، وهذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء وبين نعل الحذو، وقد يفرق بين الصلاتين باشتراط عدم الخبث في ذات الأركان وعدمه في الجنازة، لكن لا يخفى ما في كلام الصدوق من عدم اشتراط العدالة في الخبر وظهور الحرمة وغير ذلك، كما أنه لا يخفى عليك ظهور الفتاوى في عدم الفرق هنا بين النعل العربية وغيرها، فاحتماله بتنزيل الحذاء أو نعل حذو على غيرها فيختص ندب الخلع حينئذ بها لا ما يشمل العربية في غاية البعد، خصوصا بعد تفسير الحذاء بالنعل في الصحاح وفي المحكي عن النهاية، وإضافة النعل للحذو للتوضيح كما قيل أو غير ذلك، والله أعلم.
(و) من سننها أيضا أن (يرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا) محصلا ومنقولا