الرياض وغيره من الميل إليه ضعيف.
وأما وجوبهما لنسيان التشهد ففي المدارك أنه لا خلاف فيه، بل في الخلاف الاجماع عليه في موضعين، وعن الغنية الاجماع عليه أيضا، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة التي قد تقدم بعضها، في البحث عن قضائه، فما عن ظاهر بعضهم من العدم لعده مواضع السجود مع تركه له ضعيف جدا، والظاهر أنه لا فرق بين الأول والثاني كما تقدم سابقا، ويأتي الكلام إن شاء الله في باقي ما يجب له سجدتا السهو في الخاتمة.
(وأما) الخلل الحاصل في الصلاة بسبب طرو (الشك) فيها، والمراد به التردد مع تساوي الطرفين (ففيه مسائل):
(الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف) عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر مع زيادة الجمعة فيهما، وترك التمثيل بالكسوف وصلاة العيدين في ثانيهما، بل في المنتهى (ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه) وإن ترك التمثيل فيه بالعيدين أيضا، على أن النقصان والزيادة في التمثيل غير قادحين، ولذا حكى الاجماع العلامة الطباطبائي في المصابيح على البطلان في كل شك تعلق بغير الرباعية وصلاة الاحتياط من الفرائض، وعن الانتصار والغنية الاجماع في الفجر والسفر، وفي الخلاف (من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة ثم قال: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة - إلى أن قال -: دليلنا ما قلناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط) والظاهر أنه لا يريد بقوله في العبارة الأولى (فلا يدري) تخصيص نوع الشك، بل هو ما يشمل ما نحن فيه بقرينة استدلاله بأخبار ليست خاصة في ذلك، وكيف كان فلم أعثر على مخالف في هذا الحكم، بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناء على