لاطلاق الدليل المزبور، خلافا لما عن الفاضلين من استحباب السر في الدعاء سواء فعلت ليلا أو نهارا، لأنه أبعد من الرياء، فيكون أقرب إلى الإجابة، ولخبر أبي همام (1) عن الرضا (عليه السلام) (دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية) وهو كما ترى نعم لا يبعد استحباب الاسرار للمأموم مطلقا كالمكتوبة، لاطلاق دليله.
ومنها الاجتهاد في الدعاء للمؤمن كما في الخبر (2) إلى غير ذلك من المندوبات التي يتسامح في سننها، ولا يخفى كيفية تحصيلها من النصوص، نعم لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوذ والتكبيرات الست قبلها، لابتنائها على التخفيف، ولما مر من صفتها، والله أعلم.
(ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الغنية الاجماع عليه جماعة وفرادى من مصل واحد ومتعدد كما صرح به بعضهم، وكالصريح من آخر فضلا عن إطلاق المصنف وغيره، لخبر وهب بن وهب (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها) ونحوه خبر إسحاق بن عمار (4) عن الصادق (عليه السلام)، بل رواه الحسين بن علوان (5) في المحكي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) لكن قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها، فكلموا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعيد الصلاة فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها) إلا أنه للضعف