موضع من الألفية، وإن حكي عنه أنه قال: (إنه أحوط) وفي المقاصد العلية (أنه أجود) وفي الروضة (أنه أولى) بل قال في موضع آخر منها كما عن الهلالية: (إن نيتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى) بل في البيان وحاشية الألفية للكركي وتعليقي الإرشاد له وولده وعن غيرها وجوب التعرض للأداء والقضاء، فإن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء نوى القضاء كما صرح به في بعضها أيضا، ولا ريب في ضعفه، إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة فضلا عن السجدتين اللتين يمكن دعوى عدم صحة لذلك فيهما فضلا عن وجوبه لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة، بل لو لم يفعلا بعد الصلاة لم ينو فيهما القضاء لأن الفورية ليست توقيتا عندنا، وأضعف من ذلك ما في شرح الألفية للكركي من اعتبار تعيين المنوب عنه فيهما، ومحل النية أول السجود بمعنى أنها تقارنه، لكن لا بأس لو نوى حال الهوي أو حال التكبير، لصدق المقارنة عرفا، ولعله لذا قال في البيان وتعليقي الإرشاد للكركي وولده: يجوز مقارنة النية للتكبيرة وإن استحبت: أما لو نوى بعد الوضع ففي الروضة والمقاصد أن الأقوى الصحة، ولا يخلو من تأمل، كما أنه لا يخلو ما عن العويص للشيخ المفيد من أن آخرها يقارن أول الهوي من ذلك أيضا إن أراد الوجوب.
وأما التكبير فالأقوى عدم وجوبه، للأصل وإطلاق الأدلة وخصوص الموثق (1) (سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) نعم ظاهره استحباب التكبير للإمام للاعلام لا للسجدتين، ومن هنا قد يتوقف في استحبابه وإن نص عليه