دليل الكراهة الموثقان (1) وخبر جابر (2) المتقدمة المحمولة على بيان الرخصة، وإن كان الأخير منها مشتملا على الأمر، إلا أنه لما كان في مقام توهم عدم المشروعية لم يمتنع حمله على ما لا ينافي الكراهة التي لا يقدح في ثبوتها ضعف خبري إسحاق (3) ووهب (4) خصوصا بعد انجبارهما بما عرفت، واحتمالهما نفي الوجوب، والخوف على الميت لا ينافي الظهور الذي هو الحجة في غيرها من الأحكام فضلا عنها، كاحتمال أنهم سألوه الإعادة كما في خبر ابن علوان (5) على أنه بعد تسليمه لا يمنع إطلاق اللفظ الشامل للمورد وغيره، ومنه يظهر دلالة خبر ابن علوان على المطلوب، وإجماع الخلاف لم نتحققه فيه، بل لا صراحة فيه في الخلاف وإن كان قد اقتصر على المصلي الواحد، والتكرار على النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة وسهل وحمزة لما ذكرنا من عدم الكراهة إذا كان الميت من أهل الفضل والشرف لا لعدمها في الفرادى مطلقا كما ظنه الحلي أو في غير الإمام كما سمعته من غيره، بل ربما ظهر من المجلسي والمحدث البحراني أن الصلاة المكررة على النبي (صلى الله عليه وآله) غير ما نحن فيه، وإنما كانوا يدورون حوله ويدعون له، وإن كان فيه ما فيه، لكن قد يؤيده خبر أبي مريم الأنصاري (6) قال الباقر (عليه السلام): (كيف كانت الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: لما غسله أمير المؤمنين (عليه السلام) وكفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في وسطهم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
(١٠٤)