نعم مقتضى ذلك عدم الاقتصار على اعتبار ما ذكره الأستاذ في كشفه، بل ينبغي حينئذ اعتبار سائر ما ذكروه هنا في الإمام وفي الجماعة، فلا يصح إمامة القاعد مثلا بالقائم مثلا، ولا يجوز الارتفاع والحائل إلا في النساء، إلى غير ذلك مما لا يخفى جريانه في المقام، كما أن ما جاز هناك من إمامة الأبرص والمتيمم والأعمى وغيرهم ولو على كراهة جاز هنا بالأولى، ودعوى الفرق بين العدالة والارتفاع وطهارة المولد وبين غيرها باطلاق الأدلة فيها دونها يدفعها أن العمدة فهم اعتبار تلك الأمور في الإمام والجماعة مطلقا وإن كان المورد الصلاة المنصرفة إلى غير المقام، وإلا فلا إطلاق معتد به في العدالة فضلا عن غيرها، إذ الخبر المزبور وإن كان مرويا في المحكي عن مستطرفات السرائر كذلك لكن رواه الصدوق في المحكي عن خصاله (ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف) وهو - مع اشتماله على لفظ لا ينبغي والطعن في سنده وعدم ذكره اشتراط العدالة، ضرورة أعمية نفي إمامة هؤلاء منها - معارض باطلاق الأدلة هنا، وبينهما تعارض العموم من وجه، وعدم الترجيح يقضي بعدم الاشتراط، وخبر أبي ذر لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ليكون ظاهره حجة علينا، ولم نعثر في الارتفاع على إطلاق، فليس حينئذ في الجمع إلا ما عرفت من ظهور الأدلة والفتاوى في اعتبار ذلك في الإمام والجماعة في الصلاة وغيرها فيعتبر حينئذ جميع ما يعتبر هناك، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر في تعينه مجال خصوصا بعد عدم المنقح من إجماع أو غيره، بل الفرق بين الصلاتين بالتحمل وغيره مع وضوحه قد نصت عليه الأدلة كما عرفت، فدعوى اعتبار جميع ما يعتبر في إمام جماعتها وإمامها لا تخلو من إشكال، ومن هنا كان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه.
كما أنه لا ينبغي تركه في سائر ما يعتبر في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل، خصوصا