هذا كله إذا لم يتحقق صورة الركوع منه، وإلا أشكل كما في المدارك العود إليه، لاستلزامه زيادة ركن، فإن حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فواجبات خارجة عن حقيقته، لكن قد يقال إن المدار على القصد أو على عدم قصد العدم، بل لعل العرف يتوقف على ذلك في الأفعال المشتركة، فتأمل.
(وكذا من ترك السجدتين) أي يتلافاهما إذا ذكرهما قبل أن يصل إلى حد الراكع كما هو خيرة النافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والبيان وظاهر الألفية والدرة السنية، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى الشرائع وما تأخر عنها، وعن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين، وفي المدارك إلى الأكثر، وهو المنقول عن ابن حمزة، وأما الشيخ في المبسوط فقد عد مما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية، وهو مشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع، ولكن قال فيما يوجب التلافي: (إن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يعود إلى القيام) وهو مشعر بعدم العود مع نسيان السجدتين، ومثله عن السيد وسلار، فيكون كلامهم مضطربا، نعم عن أبي الصلاح والمقنعة والسرائر الفساد وإن اختلف تعبيرهم عن ذلك، ففي المقنعة (إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجد ثم قام) ومثله عن أبي الصلاح، وفي السرائر (من السهو الذي لا يتدارك نسيان السجدتين ولم يذكرهما إلا في حال لو شك لا يرجع إليهما - ثم قال بعد ذلك -: من النسيان الذي يتدارك لو نسي السجدة وذكرها قبل الركوع) لكن عن غرية المفيد موافقة المشهور.
وعلى كل حال فالأول هو الأقوى، لكونه سهوا عن ركن ولم يتجاوز محله، فيمكن تلافيه فلا يفسد إجماعا، أما أنه لم يتجاوز محله فلأن الظاهر من تتبع كلمات