الثامنة أن يراد بالسهو الثاني الشك، ولكن على حذف مضاف أي موجب الشك بالفتح كالركعات للاحتياط، فإنه لا حكم للسهو فيها بالمعنى المتقدم في موجب السهو بالفتح، فمن سها فيها مثلا عما يوجب سجود السهو فإنه لا حكم له حينئذ، فلا يجب سجدتا السهو بعد الفراغ، ونقل عن جماعة من الأصحاب التصريح به، بل عن بعضهم نقل الشهرة عليه، وربما علل ذلك مضافا إلى قولهم: (لا سهو في السهو) بأن ما دل على وجوب سجود السهو ظاهر في الصلاة اليومية، فيقتصر عليه، نعم عن بعضهم أنه لا يشمل - بناء على هذا التفسير - ما لو نسي السجدة مثلا، فيجب حينئذ قضاؤها بعد الفراغ، وفيه نظر أو منع، بل قد يقال أيضا: إن ما دل على وجوب قضاء السجدة بعد الفراغ ظاهر في اليومية، كما ذكر ذلك في سجدتي السهو.
ولو سها عن بعض الواجبات في الركعات الاحتياطية وذكر قبل تجاوز المحل فالمنقول عن جماعة من الأصحاب وجوب التدارك، وفيه إشكال أيضا، لكونه سهوا في موجب السهو أي الشك، فينبغي عدم الالتفات، والحاصل أنه يعامل عندهم معاملة الصلاة الأصلية في النسيان، وكذلك بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة في الأركان إلا في وجوب سجود السهو، فلا يوجبونه هنا لمكان (لا سهو في السهو) وأنت خبير بما فيه لصدق العبارة على جميع ذلك، فينبغي تمشية الحكم في الجميع، ومن هنا كان الظاهر الاقتصار في تفسير هذه الفقرة على أن يراد بالسهو الأول الشك والسهو الثاني الشك أو السهو على إرادة الموجب، فيكون المعنى لا شك في موجب شك أو سهو بالفتح وعلى عموم المجاز، والمراد حينئذ عدم الالتفات إلى الشك في أعدادها، أما الشك في أفعالها فهل هو كذلك أو يبقى على القاعدة من التلافي في المحل وعدمه في خارجه؟ الظاهر الثاني، وأما الشك في أصل الايقاع فالظاهر عدم اندراجه، وعن ظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادة الثمان من هذه الفقرة، وهو مشكل، لمخالفته لمقتضى الأصل