هذه كيفية الاستقبال بالميت الواجب حال الصلاة عليه، فيراد حينئذ من اليمين جهته التي لا فرق فيها بين الإمام والمأموم، وهي المستفادة من الخبر ومعقد الاجماع المزبور دون نفس اليمين، بل ستعرف ما يدل من النصوص والفتاوى على الوقوف عند الرأس بحيث يكون أمامه لا يمينه، ومضمر الحلبي (1) في الصحيح (سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام) مع أنه في خصوص الرجل وفي خصوص اجتماعه مع المرأة معارض بغيره فلا بد من حمله على ضرب من الندب، كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتي، فالمتجه الاقتصار على الاعتبار المستفاد من الخبر ومعقد الاجماع السابقين من جهة اليمين لا نفسه، وإن وجب مع ذلك المحاذاة للميت على الإمام والمنفرد دون المأموم كما ستعرف إن شاء الله، كاستفادة ما صرح به جماعة من الأصحاب من وجوب كونه مع ذلك مستلقيا على قفاه من معقد إجماع المهذب وغيره، بل لا خلاف أجده فيه.
نعم بقي بحث آخر لا مدخلية له في شئ من ذلك، وهو أنه ذكر غير واحد من الأصحاب مع ذلك وجوب وقوف المصلي وراء الجنازة، بل في الذكرى وغيرها أن هذا ثابت عندنا، وفي كشف اللثام ((دليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن والأئمة، بل لا نجد فيه خلافا إلا من بعض العامة، فجوز التقدم عليها فضلا عن كونها على أحد جانبيه قياسا على الغائب) وهو كما في الذكرى خطأ في خطأ، لعدم جواز الصلاة على الغائب عندنا، بل في المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام أنه يشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع، بل قيل: إن الاجماع ظاهر المنتهى وفوائد الشرائع أيضا، لعدم صدق اسم الصلاة عليه بدونه، أو يشك فيه فيشك في